العلامة المجلسي
279
بحار الأنوار
34 * ( باب ) * * " ( ما يوجب الكفارة وأحكامها ) " * * " ( وحكم ما يلزم فيه التتابع ) " * 1 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ( 1 ) الخصال : المظفر العلوي ، عن ابن العياشي ، عن أبيه ، عن جعفر ابن أحمد ، عن علي بن محمد بن شجاع ، عن محمد بن عثمان ، عن حميد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسين عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام في يوم عشر مرات ؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد ( 2 ) . 2 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم ، عن عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت هلكت ، فقال : وما أهلكك ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : أعتق رقبة فقال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أطيق ، فقال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، قال : فاتي النبي صلى الله عليه وآله بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : خذها وتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها ( 3 ) أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك ، فإنه
--> ( 1 ) عيون الأخبار ج 1 ص 254 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 61 . ( 3 ) اللابة : الحرة من الأرض والحجارة ، يقال : ما بين لابتيها مثل فلان : أصله في المدينة وهي واقعة بين حرتين ، وقد جرى بعد على أفواه الناس يقولون " ما بين لابتيها مثل فلان " ولو لم يكن الرجل في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ، بل ولو لم يكن في بلدة ، فإنه لا يريد بالضمير مدينة خاصة .